١- الزكاة لا تجب إلا بشروط منها ملك النصاب وهذه النقود هي بمنزلة الفضة ، ونصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً.
وهي تبلغ بالريالات الفًا ومائتين وخمسة وأربعين ريالا تقريبًا حسب سعر الجرام هذه الأيام ، ولهذا من كان عنده هذا القدر من المال فتجب عليه الزكاة بشرط أن يدور الحول عليه، بأن تمضي عليه سنة وهو لم ينقص عن النصاب.
٢- المقدار الواجب من الزكاة ربع العشر.
وأسهل طريقة في هذا أن تقسم ماعندك من المال على أربعين والناتج هو الزكاة فمن كان عنده أربعون ألفًا وقد دار عليها الحول فإن زكاتها ألف ريال.
٣- النقود كلها تجب فيها الزكاة حتى لو كانت مدخرة لأجل الزواج أو لبناء مسكن فإنه تجب فيها الزكاة خلافًا لمايظنه بعض الناس.
٤- أيسر طريقة في زكاة الرواتب أنه إذا تم الحول على الرواتب بعد بلوغها نصابًا فإنه يؤدي زكاة ماعنده من الرواتب كلها ولو لم يتم الحول على أكثرها لأن مراعاة حول كل راتب فيه مشقة.
وأما إذا كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي الراتب الذي بعده فلا زكاة عليه.
٥- تجب الزكاة في الديون لكن بشرط أن يكون الدين على مليء باذل فلو كان الدين على فقير لا مال عنده فلا تجب الزكاة فيه لأنه لايمكن مطالبته شرعاً بل لا تجوز قال تعالى : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾
وكذا إذا كان الدين على مماطل تطالبه ولكن لايعطيك فلا تجب الزكاة فيه.
والخلاصة: أن الدين متى ما كان على أحد إذا طلبته منه أعطاك إياه فإنه تجب الزكاة فيه.
ولك أن تؤخر زكاة هذا الدين حتى تقبضه منه فتزكيه لما مضى.
٦- تجب الزكاة في المال حتى ولو كان الإنسان مديناً إذا كان عنده مال توفرت فيه شروط الزكاة فلو كان على الإنسان دين يساوي مايملكه من المال كأن يكون بيده مائة ألف وعليه دين بمائة ألف فإنه تجب عليه زكاة مائة ألف فالدين لايمنع وجوب الزكاة قلّ أو كثُر.
٧- من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة ، وهي كل ما أُعِد للبيع بغرض الربح فمن كان عنده محلات تجارية فإنه يقوّم مافي هذه المحلات من البضائع في نهاية الحول ثم يزكيها بحسب قيمتها.
وكذلك من كان عنده غنم أو إبل يريد الاتجار والربح فيها فإنه ينظر كم تساوي في نهاية الحول ويخرج زكاة هذا المبلغ الذي تساويه.
وهنا تنبيه ، وهو أن بعض الناس يكون عنده غنم أو إبل أعدها للتجارة ثم يؤدي زكاتها على أنها سائمة وهذا خطأ لأن زكاة السائمة تختلف عن زكاة ما أُعِد للتجارة نصابًا وقدراً.
والواجب أن يخرج زكاتها باعتبارها عروض تجارة فيُخرج ربع العشر من قيمتها.
٨- الأراضي إذا كانت معدة للتجارة والربح فتجب الزكاة فيها بقيمتها عند تمام الحول فلو كانت تساوي مائة ألف أول الحول ولكنها عند تمامه تساوي مائة وخمسين فيزكيها باعتبارها تساوي مائة وخمسين.
وأما إذا كانت الأرض لأجل السكن أو لأجل حفظ المال فإنه لازكاة فيها ، وكذلك إذا كانت أعدت للإيجار أو لكي يبني عليها محلات للإيجار فلازكاة عليها.
٩- الأسهم التي تشترى بقصد بيعها
إذا ارتفعت قيمتها تجب فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة.
١٠- لايجوز أن تدفع الزكاة لغير الأصناف التي ذكرها الله في كتابه قال تعالى:
﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾
والفقراء والمساكين هم من لايجدون كفايتهم من المال فمن كان لايجد مايكفيه لحاجياته الضرورية من طعام وشراب وكسوة ودواء فإنه يعطى من الزكاة.
ولهذا لايجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد
وكذا لايجوز صرفها للإيتام إلا إذا كانوا فقراء.
وذلك لأن بناء المساجد والأيتام ليسوا من مصارف الزكاة المذكورة في الآية.
١١-السيارات المعدة للاستخدام الشخصي لازكاة فيها وكذلك سيارات الأجرة وسيارات النقل والمعدات والآليات المعدة للأجرة لازكاة فيها
١٢- تجب الزكاة في مال الصبي الذي لم يبلغ والمجنون ويتولى إخراجها وليهما.
تمت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق