١- عند الميقات يغتسل ثم يتطيب في رأسه وبدنه ثم يلبس ثياب الإحرام وينوي بقلبه الدخول في العمرة ويقول لبيك اللهم عمرة ويشرع له أن يلبي من حين ينوي الدخول في الإحرام حتى يبتدىء الطواف،
وإذا كان خائفاً من مانع يمنعه من إكمال العمرة فيسن له الاشتراط فيقول حين يحرم اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
٢- إذا دخل المسجد يطوف بالكعبة سبعة أشواط يبتدئ الطواف من الحجر الأسود قائلًا: بسم الله، والله أكبر، ويسن أن يمسحه بيده ويقبله فإن لم يتيسر مَسَحَه بيده وقبل يده وإن كان هناك زحام فيشير بيده ناحية الحجر الاسود وفي كل حال يُكبّر كلّما حاذى الحجر الأسود.
٣- ويسن الاضطباع في الطواف حتى ينتهي منه، وهو جعل الرداء تحت عاتقه الأيمن ويكون طرفه على عاتقه الأيسر.
٤- ويسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف.
والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطوات.
٥ - يدعو بمايشاء في الطواف وليس هناك دعاء خاص إلا أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
٦- بعد الانتهاء من الطواف يعيد الرداء على عاتقه
ويصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر وإلا صلى في أي مكان من المسجد ، وهاتان الركعتان سنة فلو تركهما فلاشيء عليه.
٧- يذهب إلى الصفا وعند الدنو منه يسن أن يقول ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ ﴾
ثم يصعد على الصفا ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول: (لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده).
ثم يدعو بماشاء ثم يعيد الذكر السابق مرة أخري
ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة أخرى.
فيكون الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين.
ويفعل على المروة كما فعل على الصفا من الذكر والدعاء.
* الصعود على الصفا وعلى المروة والذكر والدعاء: كله سنة؛ فلو بدأ الشوط من حد العربات دون أن يصعد جاز ذلك.
٨- أشواط السعي سبعة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ، وهكذا حتى ينتهي سعيه على المروة.
٧- بعد الانتهاء يحلق شعره أو يقصر والحلق أفضل.
ولايجزئ أخذ شعر يسير من جوانب الرأس فلابد أن يكون الحلق أو التقصير شاملًا للرأس كله.
٩ - بعد انتهاء السعي يحلق شعره أويقصره والحلق أفضل.
والحلق والتقصير يجب أن يشمل جميع الرأس، وأما ما يفعله بعضهم من أخذ شعر يسير بالمقص من مواضع من الرأس فإنه لا يجزيء.
١٠- الحلق أو التقصير يصح في أي مكان ، ولايشترط أن يكون في مكة ، فلو حلق أو قصر بعد خروجه من مكة ولو في بلد بعيد فلا بأس لكنه لايزال محرمًا حتى يحلق أو يقصر ، فإذا فعل ذلك تحلل من إحرامه ، وانتهت عمرته.
تمت بحمدالله.
عبدالله بن رجا الروقي.
عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق