المسح على الجوربين


| المسح على الجوربين |

 الصلاة عمود الدين وثاني أركان الإسلام وهذه العبادة الجليلة لها شروط لا تصح إلا بها ومن تلك الشروط : الطهارة , فمن لم تصح طهارته : لم تصح صلاته ، ولوكان جاهلا.

ومما يتعلق بشرط الطهارة : المسح على الجوربين  - الشُرّابين - فإن له أحكاما يحسن التذكير بها في مثل هذه الأيام.
●  فمن هذه الأحكام أنه لايجوز المسح على الجوربين إلا إذا كانا قد لُبسا على طهارة فمن لبس جوربا وهو محدث ثم توضأ ومسح عليهما فوضؤه غير صحيح ، وصلاته باطلة إن كان قد صلى.

●  ومن شروط المسح على الجوربين أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم أي:أربع وعشرون ساعة ، أما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليها أي: ثنتين وسبعين ساعة.

● ويبدأ حساب مدة المسح من أول مسحة بعد الحدث فإذا توضأ وضوءا كاملا غسل فيه قدميه ثم لبس الجوارب فإنه إذا أحدث بعد ذلك فالمدة تبدأ من حين يمسح على جوربيه.
فإذا مسح الساعة الخامسة من فجر يوم الجمعة فإن المسح تنتهي مدته الساعة الخامسة من فجر يوم السبت.
ولهذا ليس له إذا استيقظ الخامسة والربع من فجر السبت أن يمسح بل يجب عليه أن ينزع جوربيه ويغسل قدميه في وضوئه ؛ وذلك لانتهاء مدة المسح.

● وأما المسافر فإنه إذا مسح الخامسة من فجر الجمعة فإن المدة تنتهي الخامسة من فجر الاثنين.

● ومن ابتدأ المسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر ففي مثالنا السابق إذا مسح فجر الجمعة وهو مقيم ثم سافر عصراً فإنه يكمل الى  فجر الاثنين.

● وأما إذا ابتدأ مسافرا ثم أقام فإنه تنقطع أحكام السفر في حقه ، فإن  كان تجاوز اليوم من حين مسح في السفر فيلزمه إذا أراد الوضوء أن ينزع الجوربين ويغسل قدميه أما إذا كان لم يكمل  اليوم فإنه يمسح إلى تمام أربع وعشرين ساعة.

● وليُعلم أن الإنسان إذا كان على طهارة مسح فيها على جوربيه , ثم نزع الجوربين في أثناء المدة فإنه لا يجوز أن يعيدهما ثم يمسح عليهما لأن نزع الجوربين يقطع مدة المسح ويلزمه الاستئناف من جديد بطهارة يغسل فيها قدميه.
وكذلك إذا انتهت مدة المسح فليس له إذا أحدث بعد ذلك وأراد الوضوء أن يمسح على الجوربين
بل يجب عليه أن ينزعهما ليغسل قدميه.

● ومن شروط المسح على الجوربين أن يكون المسح في الحدث الأصغر. وأما إذا كان على الإنسان جنابة فيجب عليه أن ينزع جوربيه
ومن أحكام المسح - أيضا -  أن الذي يمسح هو أعلى الجورب دون أسفله.
فلا يشرع مسح أسفل الجوارب كما يفعله بعض الناس بل يمسح الأعلى كما تقدم.
ولو اقتصر على مسح الأسفل فقط لم يصح وضوؤه.

● وصفة المسح هو أن يمسح أعلى الجوربين فيمر بيده مبلولة بالماء من أصابع القدم إلى الساق يبدأ بالقدم اليمنى ثم اليسرى .
والمسح يكون مرة واحدة فقط.

● ومن أحكام المسح مايتعلق بلبس جورب فوق جورب فإن كان لبس الجورب الأعلى والأسفل في وقت واحد  وقد غسل قدمه فله أن يمسح على الأعلى.
 ● وأما إذاكان قد لبس الأسفل ومسح عليه ثم أحدث بعد ذلك وأراد أن يلبس آخر فإنه يشترط في جواز المسح على الجورب الثاني أن يكون قد مسح على الجورب الأسفل حتى يصدق عليه أنه أدخل الأعلى على طهارة ،  ثم أذا توضأ فليمسح على الجورب الأعلى مع العلم أن المدة تحتسب من أول مسحة كانت على الجورب الأسفل.

هذا ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبدالله بن رجا الروقي
عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق